الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
14
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الإحرام : المنع ، التحريم . شرعا : هو الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها ، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية . الإحرام : نية الدخول في الحج أو العمرة . وهي مصدر أحرم الرجل يحرم : إذا أهلّ بالحج أو العمرة وباشر أسبابها وشروطها من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منع الشرع منها . الإحرام : توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد والطيب والنساء وأمثال ذلك . الإحصان : المنع ، التزويج ، العفة ، الحرية . في الشريعة لا يقع إلا على معنيين : على الزواج الذي يكون فيه الوطء وعلى العقد فقط . وينقسم إلى خمسة أقسام : - 1 - الاحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني وهو الوطء بنكاح محرم . 2 - الاحصان في المقذوف وهو العفة . 3 - الحرية . 4 - التزويج . 5 - الاسلام . ( هذا ما جاء في شرح اللمعة ) . الإحليل : يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة . الأخت : وأخوات الانسان ثلاث : - 1 - الأنثى التي ولدها أب الانسان وأمه فهي أخته من أبيه وأمه . 2 - الأنثى التي ولدها أب الانسان من امرأة غير أمه فتكون أخته من أبيه . 3 - الأنثى التي ولدتها أم الانسان من رجل غير أبيه فتكون أخته من أمه . فتكون أخت الانسان هي : بنت أبيه أو بنت أمه أو بنت أبيه وأمه